الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

76

تحرير المجلة ( ط . ج )

حصّة تلك المدّة من الأجرة ، وكذلك لو انقطع ماء الرحى وتعطّلت تسقط الأجرة اعتبارا من وقت انقطاع الماء . ولكن لو انتفع المستأجر بغير صورة الطحن من بيت الرحى يلزمه إعطاء ما أصاب حصّة ذلك الانتفاع من بدل الإجارة « 1 » . هذا البحث الأثيل « 2 » لم توفه ( المجلّة ) حقّه مع أنّه من أهمّ مباحث الإجارة وقعا وأعمّها نفعا وأوسعها فرعا . وتحريره بتنقيح واختصار : أنّ امتناع الانتفاع بالعين المستأجرة لا يخلو إمّا أن يكون لأمر قهري ( أرضي أو سمائي ) ، أو لسبب اختياري بشري ، أو لحادث اتّفاقي اعتباري ، وعلى جميع التقادير فإمّا أن يحدث بعد العقد قبل القبض أو بعده ، قبل استيفاء شيء من المنفعة ، أو بعد استيفاء مقدار منها ، فيتخرّج من ذلك عدّة صور : الأولى : أن يحدث المانع بعد العقد قبل القبض .

--> ( 1 ) وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 463 . وفي شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 267 - 268 ) ورد : ( الترميم ) بدل : ( التعمير ) ، و : ( ترميمه ) بدل : ( تعميره ) ، و : ( يسقط الأجر ) بدل : ( تسقط الأجرة ) ، و : ( من بيت الرحى بغير الطحن فيلزمه ) بدل : ( بغير صورة الطحن من بيت الرحى يلزمه ) . وهذا هو رأي الحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة والحنابلة باستثناء أبي ثور من الشافعيّة . لاحظ : المبسوط للسرخسي 15 : 136 ، 137 و 16 : 5 ، بداية المجتهد 2 : 229 ، المغني 6 : 26 ، المجموع 15 : 73 و 74 ، مغني المحتاج 2 : 348 ، الفتاوى الهندية 4 : 468 ، اللباب 2 : 104 . ( 2 ) التأثيل : التأصيل . ( الصحاح 4 : 1620 ) .